الكسوة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : الكسوة ثوب أو إزار.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن مجاهد {أو كسوتهم} قال : القميص أو الرداء أو الإزار ، قال : ويجزي في كفارة اليمين كل ثوب إلا التبان أو القلنسوة.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد وأبو الشيخ عن مجاهد {أو كسوتهم} قال : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت.
وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب {أو كسوتهم} قال : إزار وعمامة.
وأخرج أبو الشيخ عن الزهري قال : السراويل لا يجزي والقلنسوة لا تجزي.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن عمران بن حصين ، أنه سئل عن قوله {أو كسوتهم} قال : لو أن وفدا قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا.
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء ، في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو