خمس مساكين ويطعم خمسة ان ذلك جائز.
وَأخرَج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنه قرأ (إطعام عشرة مساكين أو كاسوتهم) ثم قال سعيد : أو كاسوتهم في الطعام ، أما قوله تعالى : {أو تحرير رقبة}.
وَأخرَج ابن أبو شيبة وأبو الشيخ عن الحسن قال : لا يجزي الأعمى ولا المقعد في الرقبة.
وأخرج أبو الشيخ عن فضالة بن عبيد قال : يجزي ولد الزنا في الرقبة الواجبة.
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء بن أبي رياح قال : تجزي الرقبة لصغيرة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن : أنه كان لا يرى عتق الكافر في شيء من الكفارات.
وأخرج ابن أبي شيبة ، عَن طاووس قال : لا يجزي ولد الزنا في الرقبة ويجزى ء اليهودي والنصراني في كفارة اليمين ، والله تعالى أعلم ، أما قوله تعالى : {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}
أخرج ابن جرير والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عباس ، في آية كفارة اليمين