كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 5)

عدة من أيام أخر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن علي ، أنه كان لا يفرق في صيام اليمين ثلاثة أيام.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن ، أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين : يصومه متتابعات فإن أفطر من عذر يقضي يوما مكان يوم.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير {ذلك} يعني الذي ذكر من الكفارة {كفارة أيمانكم إذا حلفتم} يعني اليمين العمد {واحفظوا أيمانكم} يعني لا تعمدوا الأيمان الكاذبة {كذلك} يعني هكذا {يبين الله لكم آياته} يعني ما ذكر من الكفارة {لعلكم تشكرون} فمن صام من كفارة اليمين يوما أو يومين ثم وجد ما يطعم فليطعم ويجعل صومه تطوعا.
وأخرج عبد الرزاق والبخاري ، وَابن أبي شيبة ، وَابن مردويه عن عائشة

الصفحة 451