كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 5)

والخمر حرام ثمنها حرام بيعها.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة والطحاوي ، وَابن أبي حاتم ، وَابن حبان والدارقطني ، وَابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عمر ، أنه قام على المنبر فقال : أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة ، من العنب والتمر والبر والشعير والعسل والخمر ماخامر العقل.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال : إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء ، من التمر والزبيب والعسل والبر والشعير فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر.
وأخرج الشافعي ، وَابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
وأخرج الحاكم وصححه ، عَن جَابر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال الزبيب والتمر هو الخمر يعني إذا انتبذا جميعا

الصفحة 470