وأخرج البيهقي عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذ خمرا فقد تقدم في النار على بصيرة.
وأخرج البيهقي عن ابن عمر : أنه كان يكره أن تسقى البهائم الخمر.
وأخرج البيهقي عن عائشة : أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر.
وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي ، وَابن ماجه عن معاوية ابن أبي سفيان عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ، قالها ثلاثا فإن شربها الرابعة فاقتلوه.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن سأله قال : إن قومي يصنعون شرابا من الذرة يقال له المزر فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : أيسكر قال : نعم قال : فانههم عنه ، قال : نهيتهم ولم ينتهوا ، قال : فمن لم ينته في الثالثة منهم فاقتله.
وأخرج عبد الرزاق عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب