كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 5)

الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة : من شرب الخمر فاقتلوه.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال إذا شربوا فاجلدوهم ، قالها ثلاثا فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم ، قال معمر : فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال : قد ترك القتل قد أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده الرابعة أو أكثر.
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم ثم قال : إن الله قد وضع عنهم القتل فإذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ذكرها أربع مرات.
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فحدوه فإن شرب الثانية فحدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه قال : فأتى بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي ثم أتى به الثانية فكذلك ثم أتى به الرابعة فحده ووضع القتل.
وأخرج عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ضرب رجلا في الخمر أربع مرات ثم أن عمر بن خطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر

الصفحة 500