كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 5)

الله بشيء من الصيد} قال : ما لا يستطيع أن يرمي من الصيد.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون {ليعلم الله من يخافه بالغيب}.
وأخرج ابن أبي حاتم من طرق قيس بن سعد عن ابن عباس ، أنه كان يقول في قوله : {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} : أن يوسع ظهره وبطنه جلدا ويسلب ثيابه.
وأخرج أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح ، عَن جَابر بن عبد الله قال : كان إذا ما أخذ شيئا من الصيد أو قتله جلد مائة ثم نزل الحكم بعد.
وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال : يملأ بطنه وظهره إن عاد لقتل الصيد متعمدا وكذلك صنع بأهل وج أهل واد بالطائف قال ابن
عباس : كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثا أو قتل صيدا ضرب ضربا شديدا وسلب ثيابه.
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب

الصفحة 508