وأخرج ابن جرير عن الحسن {ومن قتله منكم متعمدا} للصيد ناسيا لإحرامه فمن اعتدى بعد ذلك متعمدا للصيد يذكر إحرامه لم يحكم عليه.
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس {ومن قتله منكم متعمدا} قال : إذا كان ناسيا لإحرامه وقتل الصيد متعمدا.
وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين قال : من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
وأخرج الشافعي ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن مجاهد قال : من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لإحرامه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر.
وأخرج الشافعي ، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال : قلت لعطاء {ومن قتله منكم متعمدا} فمن قتله خطأ يغرم وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدا قال : نعم تعظم بذلك حرمات الله ومضت بذلك السنن ولئلا يدخل الناس في ذلك.
وأخرج الشافعي ، وَابن المنذر عن عمرو بن دينار قال : رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن