كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 5)

سعيد بن جبير
قال : إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمدا ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا.
وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني في المحرم يصيب الصيد.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر عن الزهري قال : يحكم عليه في العمد وفي الخطأ ومنه.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن المنذر عن ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس عليه شيء.
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير ، في المحرم إذا أمات صيدا خطأ فلا شيء عليه وإن أصاب متعمدا فعليه الجزاء.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم ، عَن طاووس قال : لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم من أصابه عمدا والله ما قال الله إلا {ومن قتله منكم متعمدا}

الصفحة 512