وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان {هديا بالغ الكعبة} قال : محله مكة.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : الهدي والنسك والطعام بمكة والصوم حيث شئت.
وأخرج أبو الشيخ عن الحكم قال : قيمة الصيد حيث أصابه.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله {أو كفارة طعام مساكين} قال : الكفارة في قتل ما دون الأرنب إطعام.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن مجاهد قال : من قتل الصيد ناسيا أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر فعليه مثله {هديا بالغ الكعبة} فإن لم يجد فابتاع بثمنه طعاما فإن لم يجد صام عن كل مد يوما.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر عن ابن جريج قال : قال لي الحسن بن مسلم : من أصاب من الصيد ما يبلغ أن يكون فيه شاة فصاعدا فذلك الذي قال الله {فجزاء مثل ما قتل من النعم} وأما {كفارة طعام مساكين} فذلك الذي لا يبلغ أن يكون فيه هدي العصفور يقتل فلا يكون هدي قال {أو