وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني ، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ، وَابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر عن عكرمة قال : ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار وما كان فمن لم يجد فالأول ثم الذي يليه.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك ، مثله.
وأخرج ابن جرير عن الشعبي في محرم أصاب صيدا بخراسان قال : يكفر بمكة أو بمنى ويقوم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن جَرِير عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء.
وأخرج ابن أبي شيبة ، عَن طاووس وعطاء ، مثله.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أين يتصدق بالطعام