قال : بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة.
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره فإن الله يقول {هديا بالغ الكعبة} إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل لصيامه وقت قال : لا إذا شاء وحيث شاء وتعجيله أحب إلي.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما عدل الطعام من الصيام قال : لكل مد يوم يأخذ زعم بصيام رمضان وبالظهار وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله {أو عدل ذلك صياما} قال : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن ابن عباس قال : إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام