وأخرج ابن جرير ، وَابن أبي حاتم عن السدي {ليذوق وبال أمره} قال : عقوبة أمره.
وأخرج أبو الشيخ عن قتاد {ليذوق وبال أمره} قال : عاقبة عمله.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر {عفا الله عما سلف} عما كان في الجاهلية {ومن عاد فينتقم الله منه} قال : في الإسلام.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء {عفا الله عما سلف} قال : عما كان في الجاهلية {ومن عاد} قال : من عاد في الإسلام {فينتقم الله منه} وعليه مع ذلك الكفارة ، قال ابن جريج : قلت لعطاء : فعليه من الآثام عقوبة قال : لا.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس ، في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه من واحدة فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبة وإن شاء عفا عنه ثم تلا {ومن عاد فينتقم الله منه} ولفظ أبي الشيخ : ومن عاد قيل له اذهب