في العمد مرة واحدة فإن عاد لم يحكم عليه وقيل له : اذهب ينتقم الله منك ويحكم عليه في الخطأ أبدا.
وأخرج سعيد بن منصور ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن عطاء بن أبي رباح قال : يحكم عليه كلما عاد.
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم قال : كلما أصاب الصيد المحرم حكم عليه.
وأخرج ابن جرير ، وَابن أبي حاتم من طريق زيد أبي المعلى عن الحسن ، أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته فهو قوله {ومن عاد فينتقم الله منه}.
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال : ذكر لنا أن رجلا عاد فبعث الله عليه نارا فأكلته.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل المحرم الفأرة والعقرب والحدأ والغراب والكلب العقور زاد في رواية ويقتل الحية.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس