فواسق فاقتلوهن في الحرم : الحدأ والغراب والكلب والفأرة والعقرب.
وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود ، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر محرما أن يقتل حية في الحرم بمنى.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : يقتل المحرم الذئب.
- قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
أَخْرَج ابن جرير عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم} قال : ما لفظه ميتا فهو طعامه.
وأخرج ابن جرير ، وَابن أبي حاتم عن أبي هريرة موقوفا ، مثله.
وأخرج أبو الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر الصديق في الآية قال : صيده ما حويت عليه وطعامه ما لفظ إليك.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن