ابن عباس يقول : هي مبهمة.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحارث بن نوفل قال : حج عثمان بن عفان فأتى بلحم صيد صاده حلال فأكل منه عثمان ولم يأكل علي فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا فقال علي {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما}.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن جَرِير عن الحسن ، أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم إذا صيد لغيره وكرهه علي بن أبي طالب.
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب ، أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال.
وأخرج عن ابن عباس ، مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن جَرِير عن ابن عمر ، أنه كان لا يأكل الصيد وهو محرم وإن صاده الحلال.
وأخرج ابن أبي شيبة عن اسماعيل قال : سألت الشعبي عنه فقال : قد اختلف فيه فلا تأكل منه أحب إلي