من حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه.
وأخرج ابن جرير ، وَابن أبي حاتم ، وَابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله {ما جعل الله من بحيرة} قال : البحيرة الناقة كان الرجل إذا ولدت خمسة فيعمد إلى الخامسة فما لم تكن سقيا فيبتك آذانها ولا يجز لها وبرا ولا يذوق لها لبنا فتلك البحيرة {ولا سائبة} كان الرجل يسيب من ماله ما شاء {ولا وصيلة} فهي الشاة إذا ولدت سبعا عمد إلى السابع فإن كان ذكرا ذبح وإن كانت أنثى تركت وإن كان في بطنها اثنان ذكر وأنثى فولدتهما قالوا : وصلت أخاها فيتركان جميعا لا يذبحان فتلك الوصيلة {ولا حام} كان الرجل يكون له الفحل فإذا ألقح عشرا قيل : حام فاتركوه.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله {ما جعل الله من بحيرة} الآية ، قال : البحيرة من الإبل كان أهل الجاهلية يحرمون وبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرجال فما ولدت من ذكر وأنثى فهو على هيئتها فإن ماتت اشترك الرجال والنساء