الكافرين ويحكم بشهادة الأوليان فليس على شهود المسلمين أقسام إنما الأقسام إذا كانا كافرين.
وأخرج ابن جرير ، وَابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله
{اثنان ذوا عدل منكم} قال : من أهل الإسلام {أو آخران من غيركم} قال : من غير أهل الأسلام وفي قوله {فيقسمان بالله} يقول : يحلفان بالله بعد الصلاة ، وفي قوله {فآخران يقومان مقامهما} قال : من أولياء الميت فيحلفان {بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما} يقول : فيحلفان بالله ما كان صاحبنا ليوصي بهذا وانهما لكاذبان ، وفي قوله {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم} يعني أولياء الميت فيستحقون ماله بأيمانهم ثم يوضع ميراثه كما أمر الله وتبطل شهادة الكافرين ، وهي منسوخة.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية {اثنان ذوا عدل منكم} قال : ما من الكتاب إلا قد جاء على شيء جاء على إدلاله غير هذه الآية ولئن أنا لم أخبركم بها لأنا أجهل من الذي ترك الغسل يوم الجمعة هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال فأدركه قدره فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين فإن