وباطنه} قال : نهى الله عن ظاهر الإثم وباطنه أن يعمل به.
- الآية (121).
- أَخْرَج الفريابي ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد وأبو داود ، وَابن ماجة ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ ، وَابن مردويه والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عباس قال : قال المشركون ، وفي لفظ قالت اليهود : لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم فأنزل الله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه}.
وأخرج عَبد بن حُمَيد وأبو الشيخ عن الضحاك قال : قال المشركون لأصحاب محمد : هذا الذي تذبحون أنتم تأكلونه فهذا الذي يموت من قتله قالوا : الله ، قالوا : فما قتل الله تحرمونه وما قتلتم أنتم تحلونه فأنزل الله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} الآية.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والطبراني ، وَابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا ، فقالوا له : ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال :