تركوها فلم تذبح وإن كانت ميتة كانوا فيه شركاء.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقالوا ما بطون هذه الأنعام الآية قال : اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربونه ذكرانهم كانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه فكان للرجال دون النساء وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح وإن كانت ميتة فهم شركاء.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن عاصم ، أنه قرأ (وإن تكن ميتة) بالتاء منصوبة منونة.
وأخرج البخاري في تاريخه عن عائشة قالت : يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده إن هذا إلا كما قال الله {خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا}