الناس باياس بن معاوية فقالوا : ما السرف قال : ما تجاوزت به أمر الله فهو سرف ، قال سفيان ابن حسين : وما قصرت به عن أمر الله فهو سرف.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن قتادة {وآتوا حقه يوم حصاده} قال : الصدقة التي
فيه ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سن فيما سقت السماء أو العين السائحة أو سقى النيل أو كان بعلا : العشر كاملا وفيما سقى بالرشا نصف العشر وهذا فيما يكال من الثمر ، قال : وكان يقال : إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وهو ثلثمائة صاع فقد حقت فيه الزكاة ، قال : وكانوا يستحبون أن يعطى مما لا يكال من الثمرة على نحو ما يكال منها.
وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس ، وَابن عدي والبيهقي في "سُنَنِه" عن أنس بن مالك {وآتوا حقه يوم حصاده} قال : الزكاة المفروضة