وأخرج ابن المنذر ، وَابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله {ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين} قال : فهذه أربعة أزواج {قل آلذكرين حرم أم الأنثيين} يقول : لم أحرم شيئا من ذلك {أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين} يعني هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحلون بعضا {نبئوني بعلم إن كنتم صادقين} يقول : كله حلال : يعني ما تقدم ذكره مما حرمه أهل الجاهلية.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله {أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين} قال : ما حملت الرحم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله {آلذكرين حرم} الآية ، قال : إنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام وكانوا يقولون : الله أمرنا بهذا ، فقال الله {فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم}.
- الآية (145).