كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 6)

فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة - تعنى الشاة - قال : فلولا أخذتم مسكها قالت : يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت ، فقرأ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قل {لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} وإنكم لا تطعمونه وإنما تدبغونه حتى تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.
وأخرج ابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن ابن عباس ، أنه قرأ هذه الآية {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} إلى آخر الآية ، وقال : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم فإما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال.
وأخرج ابن المنذر ، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا

الصفحة 235