أم للمسلمين عامة قال : بل للمسلمين عامة.
- الآية (164).
وأخرج الفريابي ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {ولا تزر وازرة وزر أخرى} قال : لا يؤخذ أحد بذنب غيره.
وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء لا تزر وازرة وزر أخرى.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال : توفيت أم عمر وبنت أبان بن عثمان فحضرت الجنازة فسمع ابن عمر بكاء فقال : ألا تنهى هؤلاء عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه فأتيت عائشة فذكرت ذلك لها فقالت : والله إنك لتخبرني عن غير كاذب ولا متهم ولكن السمع يخطى ء وفي القرآن ما يكفيكم {ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وَأخرَج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وَابن أبي حاتم عن عروة قال : سئلت عائشة عن ولد الزنا فقالت : ليس عليه من خطيئة أبويه شيء وقرأت !