كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 7)

وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، وَابن أبي شيبة ، وَابن المنذر عن الشعبي رضي الله عنه قال : كان سهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يدعى الصفى إن شاء عبدا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس ويضرب له بسهمه إن شهد وإن غاب وكانت صفية بنة حيي من الصفى.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن عطاء رضي الله عنه في الآية قال : خمس الله والرسول واحد إن كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يحمل فيه ويصنع فيه ما شاء الله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله تناول شيئا من الأرض أو وبرة من بعير فقال : والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم.
وأخرج ابن المنذر من طريق أبي مالك رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ما افتتح على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن شهده ويأخذ الخمس خمس الله فيقسمه على ستة أسهم ، فسهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل

الصفحة 127