كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 10)

الجاهليه بالإسلام ، قيل له : أعن ابن عباس قال : نعم.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن جَرِير ، وعَبد بن حُمَيد عن مجاهد في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال : رجال كانوا يريدون الزنا بنساء زوان بغايا متعالنات كن كذلك في الجاهلية ، قيل لهم هذا حرام فارادوا نكاحهن فحرم الله عليهم نكاحهن.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن مجاهد قال : كان في بدء الإسلام قوم يزنون قالوا : أفلا نتزوج النساء التي كنا نفجر بهن ، فانزل الله {الزاني لا ينكح إلا زانية}.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد عن الضحاك {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} قال إنما عني بذلك الزنا ولم يعن به التزويج.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن سعيد بن جبير {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال : لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة مثله.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس

الصفحة 624