كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 10)

أحدهم - يعني الزوج - يقوم بعد الصلاة في المسجد فيحلف أربع شهادات بالله يقول : أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانة - يعني امرأته - زانية ، والخامسة ان لعنة الله عليه - يعني على نفسه - ان كان من الكاذبين في قوله ، ويدرأ يدفع الحكام عن المرأة العذاب - يعني الحد - ان تشهد أربع شهادات بالله أنه - يعني زوجها - لمن الكاذبين ، فتقوم المرأة مقام زوجها فتقول أربع مرات أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لست بزانية وان زوجي لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها - يعني على نفسها - ان كان زوجها من الصادقين.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن قتادة {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} قال : فان هي اعترفت رجمت وان هي أبت يدرأ عنها العذاب قال : عذاب الدنيا {أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} ، ثم يفرق بينهما وتعتد عدة المطلقة.
وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال : لا يجتمع المتلاعنان أبدا.
وأخرج عبد الرزاق عن علي ، وَابن مسعود ، مثله.

الصفحة 645