كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 11)

وأخرج ابن المنذر ، وَابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عن ابن عباس في قوله {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} قال : اذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذنه حتى يصلي الغداة واذا خلا
بأهله عند الظهر فمثل ذلك ورخص لهم في الدخول فيما بين ذلك بغير اذن ، وهو قوله {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن} فاما من بلغ الحلم فانه لا يدخل على الرجل وأهله إلا باذن على كل حال ، وهو قوله {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم}.
وأخرج أبو داود ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم ، وَابن مردويه والبيهقي في السنن عن ابن عباس ان رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال ابن عباس : ان الله ستير يحب الستر وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله ، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ثم جاء الله بعد بالستور وبسط الله عليهم في الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستذان الذي أمروا به.

الصفحة 104