وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر عن ابن عمر في قوله {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} قال هو على الذكور دون الاناث.
وأخرج الفريابي عن ابن عمر في قوله {ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم} قال : هو للاناث دون الذكور ان يدخلوا بغير اذن.
وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بعض أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في قوله {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} قال : نزلت في النساء ان يستأذن علينا.
وأخرج الحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب في قوله {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم} قال : النساء فان الرجال يستأذنون.
وأخرج الفريابي ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن أبي عبد الرحمن السلمى في هذه الآية قال : هي في النساء خاصة ، الرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار.
وأخرج الفريابي عن موسى بن أبي عائشة قال : سألت الشعبي عن هذه