كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 11)

وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن المنذر عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لابنائهما فلا تضع خمارها عند العم والخال.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس {أو نسائهن} قال : من المسلمات لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله.
وأخرج سعيد بن منصور ، وَابن المنذر والبيهقي في "سُنَنِه" عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول {أو نسائهن} فلسن من نسائهن.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في "سُنَنِه" ، وَابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيده أما بعد ، فانه بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك

الصفحة 30