فانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {أو ما ملكت أيمانهن} يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن المنذر عن ابن عباس قال : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه قال : تضع المرأة الجلباب عند المملوك.
وأخرج أبو داود ، وَابن مردويه والبيهقي عن أنس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال : انه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك.
وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا