الحنفية رضي
الله عنه في قوله {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} قال : نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم} قال : القرابه من أهل الشرك {معروفا} قال : وصية ولا ميراث لهم {كان ذلك في الكتاب مسطورا} قال : وفي بعض القراءات (كان ذلك عند الله مكتوبا) أن لا يرث المشرك المؤمن.
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة والحسن رضي الله عنه في قوله {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} قالا : إلا أن يكون لك ذو قرابة على دينك فتوصي له بالشيء وهو وليك في النسب وليس وليك في الدين.
- قوله تعالى : وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا * ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
أخرج الفريابي ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم} قال : في ظهر آدم {وأخذنا منهم ميثاقا غليظا} قال : أغلظ مما أخذه من الناس {ليسأل الصادقين عن صدقهم} قال : المبلغين من الرسل المؤدين.