كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 12)

يتزوج بعدهن.
وأخرج ابن سعد عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكندية وبعث في العامريات ووهبت له أم شريك رضي الله عنها نفسها قالت أزواجه : لئن تزوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الغرائب ماله فينا من حاجة فانزل الله تعالى حبس النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم على أزواجه وأحل له من بنات العم والعمة والخال والخالة ممن هاجر ما شاء وحرم عليه ما سوى ذلك إلا ما ملكت اليمين غير المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي أم شريك.
وأخرج سعيد بن منصور ، وَابن سعد ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن أبي ذر رضي الله عنه {لا يحل لك النساء من بعد} قال : من المشركات إلا ما سبيت فملكته يمينك.
وأخرج البزار ، وَابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان البدل في الجاهلية ان يقول الرجل : تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك من امرأتي فانزل الله {ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو

الصفحة 104