كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 12)

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {لا جناح عليهن في آبائهن} حتى بلغ {ولا نسائهن} قال : أنزلت هذه اآلآية في نساء النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خاصة وقوله {نسائهن} يعني نساء المسلمات {أو ما ملكت أيمانهن} من المماليك والاماء ورخص لهن أن يروهن بعد ما ضرب عليهن الحجاب.
وأخرج الفريابي ، وعَبد بن حُمَيد وأبو داود في ناسخه ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {لا جناح عليهن في آبائهن} ومن ذكر معهن أن يروهن يعني أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن سعد عن الزهري رضي الله عنه أنه قيل له : من كان يدخل على أزواج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال : كل ذي رحم محرم من نسب أو رضاع قيل : فسائر الناس قال : كن يحتجبن منه حتى انهن ليكلمنه من وراء حجاب وربما كان سترا واحدا إلا المملوكين والمكاتبين فانهن كن لا يحتجبن منهم.
وأخرج ابن سعد ، وَابن أبي شيبه وأبو داود في ناسخه عن أبي جعفر محمد بن علي ، ان الحسن والحسين رضي الله عنهما كان لا يريان أمهات المؤمنين فقال ابن عباس رضي الله عنهما : ان رؤيتهما لهن لحل.
وأخرج ابن سعد ، وَابن أبي شيبه وأبو داود في ناسخه عن عكرمة رضي الله عنه قال : بلغ ابن عباس رضي الله عنهما ان عائشة رضي الله عنها احتجبت من الحسن رضي الله عنه فقال : ان رؤيته لها لتحل.

الصفحة 116