كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 12)

طلقتموهن} قال : هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة {فنصف ما فرضتم} البقرة الآية 237.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} إلى قوله {فمتعوهن} قال : هي منسوخة ، نسختها الآية التي في البقرة {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} البقرة ن الآية 237 فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن رضي الله عنه عن أبي العالية رضي الله عنه قالا : ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ولها المتاع.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن رضي الله عنه قال : لكل مطلقة متاع ، دخل أو لم يدخل بها فرض لها أو لم يفرض لها.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن حسين بن ثابت رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى علي بن حسين فسأله عن رجل قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء ، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق فقال {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}.

الصفحة 80