كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 12)

وأخرج عَبد بن حُمَيد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول : ان تزوجت فلانة فهي طالق ، قال : ليس بشيء ، إنما الطلاق لمن يملك ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : كان يقول : اذا وقت وقتا فهو كما قال ، قال : رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال : لقال الله ? {يا أيها الذين آمنوا اذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن > ? ولكن إنما قال {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج رضي الله عنه قال : بلغ ابن عباس رضي الله عنهما : أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس رضي الله عنهما : أخطأ في هذا ، ان الله تعالى يقول {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} ولم يقل ? {اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن > ?.
وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلا {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} قال : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح.
وأخرج ابن المنذر ، وَابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن

الصفحة 81