كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 12)

عباس رضي الله عنهما أنه قال : اذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق أو أن تزوجت فلانة فهي طالق فليس لشيء إنما الطلاق لمن يملك من أجل أن الله يقول {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}.
وأخرج البيهقي في السنن من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قالها ابن مسعود وان يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول : ان تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} ولم يقل ? {اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن > ?.
وأخرج الحاكم ، وَابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ? {لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك > ?.

الصفحة 82