كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 12)

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والنسائي ، وَابن مردويه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق فيما لا تملك ولا بيع فيما لا تملك ولا وفاء نذر فيما لا تملكن ولا نذر إلا فيما ابتغى وجه الله تعالى ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له.
وأخرج ابن مردويه ، عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق فيما لا تملك ولا عتق فيما لا تملك.
وأخرج ابن ماجه ، وَابن مردوية عن المسور بن محرمة رضي الله عنه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
- قوله تعالى : يا أيها النَّبِيّ إنا أحللنا لك أزواجك الاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن
أراد النَّبِيّ أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.
أخرج ابن سعد ، وَابن راهويه ، وعَبد بن حُمَيد والترمذي وحسنه ، وَابن جَرِير ، وَابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه ، وَابن مردويه والبيهقي عن أم هانى ء بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت : خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت

الصفحة 83