كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 12)

حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم} قال : فرض الله أن لا تنكح امرأة إلا بولي وصداق وشهداء ولا ينكح الرجل إلا أربعا.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال : لا يجاوز الرجل أربع نسوة.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال : فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} قال : فرض عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر.
وأخرج ابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله {لكيلا يكون عليك حرج} قال : جعله الله تعالى في حل من ذلك وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقسم.
وأخرج ابن أبي شيبه عن الشعبي أنه قيل له : ان أبا موسى نهى حين فتح تستر أن لا توطأ الحبالى ولا يشارك المشركون في أولادهم فان الماء يزيد في الولد أشيء قاله برأيه أو شيء رواه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال : نهى رسول الله

الصفحة 92