كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 13)

بالسيف.
وأخرج النحاس عن ابن عباس في قوله {فإما منا بعد وإما فداء} قال : فجعل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالخيار في الأسرى إن شاؤوا قتلوهم وإن شاؤوا استعبدوهم وإن شاؤوا فادوهم.
وأخرج ابن جرير ، وَابن مردويه عن ابن عباس في قوله {فإما منا بعد وإما فداء} قال : هذا منسوخ نسختها (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (التوبة الآية 5).
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن قتادة رضي الله عنه في قوله {فإما منا بعد وإما فداء} قال : فرخص لهم أن يمنوا على من شاؤوا منهم نسخ الله ذلك بعد في براءة فقال : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) (التوبة الآية 5).
وأخرج عَبد بن حُمَيد وأبو داود في ناسخه ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله {فإما منا بعد وإما فداء} قال : كان المسلمون إذا لقوا المشركين قاتلوهم فإذا أسروا منهم أسيرا فليس لهم إلا أن يفادوه أو يمنوا عليه ثم نسخ ذلك بعد (فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم) (الأنفال 57).
وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن جَرِير عن

الصفحة 350