وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر عن طاووس {ثم يعودون لما قالوا} قال : الوطء.
وأخرج ابن المنذر عن طاووس قال : إذا اكلم الرجل بالظهار المنكر والزور فقد وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث.
وأخرج عبد الرزاق عن طاووس قال : كان طلاق أهل الجاهلية الظهار فظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق فأنزل الله فيه الكفارة.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن عطاء أنه سئل عن هذه الآية من قبل أن يتماسا قال : هو الجماع.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن مجاهد {فإطعام ستين مسكينا} قال : كهيئة الطعام في اليمين مدين لكل مسكين.
وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال : ثلاث فيهن مد كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الصيام.
وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر الذي أتى أهله في رمضان بكفارة الظهار.