وأخرج سعيد بن منصور ، وَابن سعد وأحمد ، وَابن مردويه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : بايعت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال : إني لا أصافحكن ولكن آخذ عليكن ما أخذ الله.
وَأخرَج سعيد بن منصور ، وَابن سعد عن الشعبي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء ووضع على يده ثوبا فلما كان بعد كان يخبر النساء فيقرأ عليهن هذه الآية {يا أيها النَّبِيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن} فإذا أقررن قال : قد بايعنكن حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان فلما قال : {ولا يزنين} قالت : أو تزني الحرة لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية فكيف بالإسلام فقال : {ولا يقتلن أولادهن} قالت : أنت قتلت آباءهم وتوصينا بأبنائهم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : {ولا يسرقن} فقالت : يا رسول الله إني أصبت من مال أبي سفيان فرخص لها.
وأخرج ابن جرير ، وَابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : قل لهن : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا وكانت هند متنكرة في النساء فقال لعمر : قلن لهن {ولا يسرقن} قالت هند : والله إني لأصيب من مال أبي سفيان