{يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} قال : فحرم عليهم ما كان قبل ذلك.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر عن الزهري قال : الأذان الذي يحرم فيه البيع هو الأذان الذي عند خروج الإمام ، قال : وأرى أن يترك البيع الآن عند الأذان الأول.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر عن قتادة قال : إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم الشراء والبيع.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد عن الضحاك قال : إذا زالت الشمش من يوم الجمعة حرم البيع والتجارة حتى تقضى الصلاة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن أنهما قالا : ذلك.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن أيوب قال : لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون : حرم البيع وذلك عند خروج الإمام.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر عن ميمون بن مهران قال : كان بالمدينة إذا أذن المؤذن من يوم الجمعة ينادون في الأسواق : حرم البيع