عباس قال الله : يا أيها النَّبِيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن وهكذا كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف.
وأخرج ابن جرير ، وَابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما {فطلقوهن لعدتهن} قال : لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإذا أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله : {وأشهدوا ذوي عدل منكم} عند الطلاق وعند المراجعة فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين وإن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه واحدة وهي أملك بنفسها ثم تتزوج من شاءت هو أوغيره.
وَأخرَج عبد الرزاق ، وَابن المنذر عن ابن عباس قال : الطلاق على أربعة منازل منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أشتمل الرحم على شيء أم لا؟ وأن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها عن غير جماع وأن يطلقها مستبينا حملها..
وأخرج عَبد بن حُمَيد والطبراني ، وَابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه {يا أيها