كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 14)

النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} قال : طلاق العدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إن شاء.
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي ، وَابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال : عصيت ربك من يتق الله يجعل له مخرجا ثم تلا يا أيها النَّبِيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ، قوله تعالى : {وأحصوا العدة}.
أخرج عَبد بن حُمَيد عن ابن مسعود رضي اللله عنه {وأحصوا العدة} قال : الطلاق طاهرا في غير جماع.
أخرج عَبد بن حُمَيد عن الشعبي رضي الله عنه أن شريحا طلق امرأته واحدة ثم سكت عنها حتى انقضت العدة ثم أتاها فاستأذن ففزعت فدخل فقال : إني أردت أن يطاع الله {لا تخرجوهن من بيوتهن} ولا يخرجن.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن محمد بن سيرين رضي الله عنه أن شريحا طلق امرأته وأشهد وقال للشاهدين : اكتما علي فكتما عليه حتى انقضت العدة ثم أخبرها فنقلت متاعها فقال شريح : إني كرهت أن تأثم.

الصفحة 529