كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 14)

تتزوج من شاءت هو أو غيره.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها ولا يدري اشتمل الرحم على شيء أولا وإن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها مستبينا حملها.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر والحاكم وصححه ، وَابن مردويه والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عمر رضي الله عنه في قوله : {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال : خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة.
وأخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال : الزنا.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن والشعبي مثله.
وأخرج عبد الرزاق ، وعَبد بن حُمَيد عن مجاهد رضي الله عنه {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} قال : إلا أن يزنين.

الصفحة 532