وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الضحاك {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} قال : العجوز الكبيرة التي قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
وأخرج الفريابي ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن المنذر ، وَابن جَرِير عن مجاهد {إن ارتبتم} قال : إن لم تعلموا أتحيض أم لا فالتي قعدت عن المحيض والتي لم تحض بعد {فعدتهن ثلاثة أشهر}.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن عامر الشعبي {إن ارتبتم} قال : في المحيض أتحيض أم لا.
وأخرج عبد حميد عن حماد بن زيد قال : فسر أيوب هذه الآية {إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} قال : تعتد تسعة أشهر فإن لم تر حملا فتلك الريبة قال : اعتدت الآن بثلاثة أشهر.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن إبراهيم قال : تعتد المرأة بالحيض وإن كان كل سنة مرة فإن كانت لا تحيض اعتدت بالأشهر وإن حاضت قبل أن توفي الأشهر اعتدت بالحيض من ذي قبل.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الشعبي قال : تعتد بالحيض وإن لم تحض إلا في