كتاب الدر المنثور (تفسير السيوطي) (اسم الجزء: 14)

الله يذكر {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فالحامل المتوفي عنها زوجها أن تضع حملها فقال لي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم : نعم.
وأخرج عبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، وَابن ماجة ، وَابن جَرِير ، وَابن المنذر ، وَابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كنت أنا ، وَابن عباس وأبو هريرة فجاء رجل فقال : افتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة أحلت فقال ابن عباس رضي الله عنهما : تعتد آخر الأجلين قلت أنا {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} قال ابن عباس رضي الله عنهما : ذلك في الطلاق قال أبو سلمة : أرأيت لو أن امرأة أخر حملها سنة فما عدتها قال ابن عباس : آخر الأجلين ، قال أبو هريرة رضي الله عنه : أنا مع أخي أبي سلمة ، فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمه يسألها هل مضت في ذلك سنة فقالت : قتل زوجها سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعَبد بن حُمَيد ، وَابن مردويه عن أبي السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يوما فتشوفت
للنكاح فأنكر ذلك عليها أو عيب فسئل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال :

الصفحة 554