الحامل المتوفى عنها زوجها : تنتظر آخر الأجلين.
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت قال زيد : قد حلت وقال علي : أربعة أشهر وعشرا ، قال زيد : أرأيت إن كانت آيسا قال علي فآخر الأجلين ، قال عمر : لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت.
وأخرج ابن المنذر عن مغيرة قال : قلت للشعبي : ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول : عدة المتوفي عنها زوجها آخر الأجلين قال : بلى فصدق به كأشد ما صدقت بشيء كان علي يقول : إنما قوله : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} في المطلقة.
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق ، وَابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت.
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : إذا ألقت المرأة شيئا يعلم أنه من حمل فقد انقضت به العدة وأعتقت أم الولد.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن ومحمد قالا : إذا سقطت المرأة فقد