انقضت عدتها.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن إبراهيم قال :إذا القت المرآة علفه أو مضغة فقد انقضت عدتها وإذا أسقطت أم الولد فإذا تبين حملها فلا راق عليها.
وَأخرَج عَبد بن حُمَيد عن الشعبي قال : إذا نكس في الخلق الرابع وكان مخلقا اعتقت به الأمة وانقضت به العدة.
وأخرج أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها قال : لا وقرأ {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
الآية 6 - 7.
أَخرَج عَبد بن حميد عن قتادة {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} قال : إن لم تجد لها إلا ناحية بيتك فأسكنها فيه.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : {من حيث سكنتم من وجدكم} قال : من سعتكم.